جميع التشريعات

علم وخبر رقم 422 02/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العناية بالنظر» Vision Care Association مركزها: برالياس - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
422
التاريخ
02/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1488-1489
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 928 تاريخ 26/08/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 422 تاريخ 02/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنظر» Vision Care Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17986 تاريخ 27/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: برالياس - شارع دير زنون رياق العام - محي الدين الجمال - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - تنظيم حملات فحص نظر مجانية.

2 - تنظيم حملات توعية حول مسببات ضعف النظر.

3 - تنظيم مؤتمرات علمية لمواكبة آخر المستجدات في عالم قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية.

4 - إقامة أبحاث وإحصاءات علمية.

5 - إقامة نشاطات ومؤتمرات علمية من أجل تطوير الإختصاص.

6 - التعاون مع الجمعيات والأندية التي تعنى بالشأن الصحي، الثقافي والإجتماعي، عبر إقامة نشاطات وندوات مشتركة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امير ايمن ابو عديله

رنا محمود دياب

امل غالب دبوق

علي ابراهيم علي

طارق محي الدين الجمال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امير ايمن ابو عديله.

«جمعية العناية بالنظر» Vision Care Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق