النص الكامل

قرار رقم 50 تاريخ 22/02/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 4418 تاريخ 27/10/2016 وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 3 من قرار رقم 50 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270288/article/3/