جميع التشريعات

علم وخبر رقم 438 06/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للعلوم والدراسة» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
438
التاريخ
06/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1516
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 438 تاريخ 06/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والدراسة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16910 تاريخ 8/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للعلوم والدراسة»

مركزها: البوشرية - مستديرة الدورة - ملك المحامي ابراهيم انطون الحداد - قضاء المتن.

غايتها: 1 - خيريّة وإجتماعية: عبر مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم وإختصاصهم وتحسين أوضاعهم وإيجاد فرص عمل لهم.

2 - تربوية وثقافية: عبر تشجيع مراكز الدراسات لتطوير الأبحاث وعقد المؤتمرات التقنية والتعليمية والتربوية والثقافية والتكنولوجية على مختلف الصعد لتنمية العلوم والثقافة بالتعاون مع المؤسسات ومراكز الأبحاث في لبنان والخارج.

3 - التدريب والتأهيل المهني: عبر القيام بدورات تدريب لإعداد الطلاب وأو إعادة تأهيلهم لإشغال وظائف ذات طابع تقني وفني وتكنولوجي في قطاعات العمل والصناعة والإنتاج والخدمات أو عبر التعاقد مع القطاعات المذكورة لتحقيق ذلك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ابرهيم انطون الحداد

بشاره فرنسيس مرعب

سعيد قسطه الفاخوري

رزق يوسف رزق

الياس يوسف نخول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ابرهيم انطون الحداد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق