النص الكامل

مرسوم رقم 347 تاريخ 14/03/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل» (اذاعة الرسالة) بمؤسسة اذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني الإعلام المرئي والمسموع رقم 144 تاريخ 23/3/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية بثها الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 347 تاريخ 14/03/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270357/article/1/