جميع التشريعات

مرسوم رقم 351 14/03/2017

تجديد الترخيص لشركة اذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

النوع
مرسوم
الرقم
351
التاريخ
14/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 14, 23/03/2017, ص. 1577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 351 تاريخ 14/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية مع تحديد أقنية البث الاذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،

بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 160 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة «لايت أف.أم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 160 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية البث الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح