إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى والثانية مع تحديد أقنية البث الاذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،
بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 160 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة «لايت أف.أم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 160 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية البث الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح