جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 43 03/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 16/28/2008 المتعلق بشهادة الماستر في علم النفس Master en Psychologie Master in Psychology الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
43
التاريخ
03/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 03/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: شهادة الماستر في علم النفس

Master en Psychologie

Master in Psychology

تعتبر شهادة الماستر في علم النفس في احد التراكيز التالية: علم النفس العيادي (Psychologie Clinique) أو علم نفس الصحة Psychologie

de la Santeأو علم النفس المدرسي (Psychologie Scolaire) أو علم نفس العمل (Psychologie Travail) أو علم النفس - النفس الجسدي (Psychology Psychosomatique) التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي

نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في علم النفس في التركيز ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في علم النفس، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها 15 رصيداً للتركيز وستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 ارصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015 - 2016،