جميع التشريعات

قرار رقم 18 18/01/2017

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الفرير-ددّه"

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
18/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1530-1531
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 18/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفرير - ددّه» المسجل تحت رقم 1915/د تاريخ 24/6/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12977 تاريخ 6/11/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/11/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الفرير - ددّه»

مركزها: ددّه، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

لمزاولة الالعاب: «كرة السلة، كرة الطائرة والسباحة»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

نبيه اسحاق عقيقي - حبيب يوسف الخوري الزريبي - فادي بولس صفير - ميشال انطونيوس سركيس - سليم جرجس جريج - جيلبر بنديلمون الحلال - ماريو شفيق مناع - فادي شكيب توما - الياس ميشال بستاني.

-تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من صدور قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش