النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

تلغى لعبة «الفنون القتالية المختلطة - MMA» من تراخيص الجمعيات الرياضية التالية:

أ. محافظة بيروت:

1 . جمعية «نادي يوث سبورتنغ كلوب» - المصيطبة: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 404 تاريخ 8/10/1954 وتعديلاته.

2 . جمعية «نادي العهد الرياضي»: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 145/اد تاريخ 17/4/1968 وتعديلاته.

ب. محافظة جبل لبنان:

3 . جمعية «نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية: مرخصة بموجب القرار رقم 320/1/2003 تاريخ 22/12/2003 وتعديلاته.

4 . جمعية «نادي تريومف الرياضي» - الشياح: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 وتعديلاته.

5 . جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» - الغبيري: مرخصة بموجب القرار رقم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 وتعديلاته.

6 . جمعية «نادي المجد الرياضي» - بئر حسن: مرخصة بموجب القرار رقم 336/1/2015 تاريخ 17/12/2015 .

ج - محافظة الشمال:

7 . جمعية «نادي الهلال الرياضي» - طرابلس: مرخصة بموجب القرار 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 وتعديلاته.

د - محافظة الجنوب:

8 . جمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم: مرخصة بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 وتعديلاته.

المادة 2 من قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270392/article/2/