جميع التشريعات

قرار رقم 63 02/03/2017

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الرقص الرياضي

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
02/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1533-1534
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 02/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل برقم 3911/د تاريخ 9/11/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الرقص الرياضي المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان

1 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري

2 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

3 - جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني - الزلقا

4 - نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس

5 - جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة

6 - نادي ميريلا الرياضي - جل الديب

7 - نادي بودا الرياضي - أدما

8 - جمعية نايملس لرياضة الرقص - البوشرية

9 - نادي ستار دانس كلوب الرياضي - جل الديب

10 - جمعية ليبانون للرقص الرياضي - الدكوانة

11 - جمعية الليدرز للرقص الرياضي - البوشرية

12 - نادي ستيب باي ستيب كلوب - جونيه

13 - نادي تريومف الرياضي - الشياح

14 - نادي سكوادرا الرياضي - الحازمية

ب. محافظة بيروت:

15 - نادي القلب الأقدس في بيروت.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش