ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 73/أد تاريخ 4/2/1994،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية البيت العتيق للحج - في طرابلس» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17970 تاريخ 26/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«جمعية البيت العتيق للحج - في طرابلس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 73/أد تاريخ 4/2/1994 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية البيت العتيق»
بدلاً من:
«جمعية البيت العتيق للحج - في طرابلس»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق