جميع التشريعات

قرار رقم 50 07/03/2017

تعيين وسطاء لحل النزاعات وفقا لقانون حماية المستهلك وتحديد نموذج التقرير الفصلي لنتائج قضايا الوساطة

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
07/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1625-1628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 07/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادتين 83 و96 منه،

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 96/2016 - 2017 تاريخ 6/2/2017،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيّن وسطاء لحل النزاعات موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة، من الفئة الثالثة أو ما يعادلها، التالية اسماؤهم:

-الآنسة مارلين نعمة

-السيد طارق يونس

-السيد علي شكرون

-السيد مالك جابر

-السيد موسى كريم

-السيدة لما علم الدين

-السيد عماد يوسف

-السيد ايلي بو يزبك

-السيد رازي الحاج

-السيد علي بيطار

-السيدة سهام ضاهر

-الآنسة تانيا ابي الحسن

-الآنسة هديل ذبيان

-الآنسة ماريز الشامي

-السيد علي اسيالا

-السيدة نانسي ابي عبود

-السيدة منال سويد

-السيدة زينب الطحش

-الآنسة كارول خيرلله

-السيد حسن قدوح

-السيد حسين جعفر

-السيدة نانسي الرزي

-السيد عبدلله كسحة

-السيدة هلا الشموري

-الآنسة برنا عماد

-السيدة رانيا صالح

-السيد فادي علاء الدين

-السيد علي جابر

يتولى الموظفون المذكورون اعلاه مهام «الوسيط» في حل النزاعات الناشئة بين المستهلك والمحترف أو المصنع التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، بهدف محاولة التوفيق بين اطراف النزاع وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من قانون حماية المستهلك.

المادة 2

يجب على الوسيط ان يقوم بالمهام التالية:

-التأكد من أن طلب الوساطة مستوف للشروط الشكلية ومنها تسديد رسم الطابع.

-تعيين موعد جلسات الوساطة وعقدها في الاماكن التي يحددها مدير عام الاقتصاد والتجارة.

-دعوة المتنازعين لحضور جلسة الوساطة وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 86 من قانون حماية المستهلك.

-الاستعانة بأهل الخبرة، عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة مدير عام الاقتصاد والتجارة المسبقة.

-بعد الاطلاع على اقوال اطراف النزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون قدمت له، يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها، على ان يمنح اطراف النزاع مهلة ثمان واربعين ساعة لاتخاذ موقف من الحلول المقترحة.

-في حال وافق اطراف النزاع على حل شامل أو جزئي، يدون الاتفاق في «محضر الوساطة» ويوقع عليه كل من الوسيط واطراف النزاع ويكون بمثابة اتفاق ملزم.

-في حال عدم التوصل لأي اتفاق جزئي، يحيل الوسيط الخلافات التي بقيت موضوع نزاع الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من قانون حماية المستهلك.

-عند انتهاء الوساطة، يقوم الوسيط بتعبئة «محضر الوساطة» يتضمن المعلومات التالية: رقم المعاملة، اطراف النزاع، الشكوى المطروحة، الحلول التي اقترحها، النتيجة التي توصل اليها، والعقبات التي واجهته وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار.

-تزويد اطراف النزاع بنسخة عن محاضر الوساطة بعد التأكد من استيفاء الرسم المقطوع.

-اذا تبين للوسيط ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون، عليه احالة صورة عن كامل الملف الى مدير عام الاقتصاد والتجارة ليحيله بدوره، عند الاقتضاء، الى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام المادة 81 من قانون حماية المستهلك.

المادة 3

على الوسيط وضع تقرير فصلي وفقا للنموذج رقم 2، الملحق بهذا القرار، يرفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة ويبلغ نسخة عنه الى مديرية حماية المستهلك. يتضمن التقرير لائحة بالقضايا التي عرضت عليه والنتيجة التي توصل اليها والعقبات التي واجهته خلال انفاذه لمهامه والحلول التي يقترحها.

المادة 4

تسجل الشكاوى التي تعرض على الوسيط في سجل خاص بقضايا الوساطة يحفظ لدى قلم مصلحة الديوان التابع للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة. على ان تعطى الشكاوى رقما متسلسلاً خاصاً بها وذلك بعد التأكد من تسديد رسم الطابع المتعلق بطلب الوساطة.

كما يتولى قلم مصلحة الديوان بناء لطلب الوسيط:

-ابلاغ طرفي النزاع موعد جلسة الوساطة.

-ابلاغ المذكرات والمستندات الى طرفي النزاع.

المادة 5

يحيل مدير عام الاقتصاد والتجارة طلب الوساطة، المسجل وفقا للأصول لدى قلم مصلحة الديوان، الى احد وسطاء حل النزاعات المحددين في المادة الاولى من هذا القرار.

يجب على الوسيط البت في الطلب المحال اليه ضمن مهلة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بعد موافقة مدير عام الاقتصاد والتجارة الخطية على تجديد المهلة.

المادة 6

يلغى القرار رقم 107/1/أ.ت. تاريخ 27/5/2005 المتعلق بتعيين وسطاء لحل النزاعات في مديرية حماية المستهلك.

المادة 7

يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7/3/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري