النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 29/03/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

تقدم الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الاولى والتي ترغب في سحب طلب المزايدة النموذج المحدّد في المادة الاولى من هذا القرار الى هيئة ادارة قطاع البترول.

على هيئة ادارة قطاع البترول أن تؤرّخ نموذج الطلب وتعطيه رقما وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات المؤهلة مسبقا يدويا أو الكترونيا.

على الشركات المؤهلة مسبقا أن تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحدّدة في النموذج.

عند تسديد رسم سحب الطلب، تزوّد وزارة المالية الشركات المؤهلة مسبقا، بواسطة البريد الالكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة-وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper .

على الشركة المؤهلة مسبقا ان تقدم لهيئة إدارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدّد في المادة الاولى من هذا القرار، وبناء على ذلك، تسلّم هيئة إدارة قطاع البترول طلبات المزايدة الى الشركات المؤهلة مسبقا.

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 29/03/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271476/article/2/