جميع التشريعات

مرسوم رقم 432 31/03/2017

الترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية {Stichting SPARK} مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
432
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1721-1722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 432 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16340 تاريخ 30/8/2016 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: {Stichting SPARK} مركزه: سن الفيل - قضاء المتن.

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5087/5 تاريخ 14/10/2016،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10479/ا ع/و/وز تاريخ 18/1/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة {Stichting Spark}.

مركزه: سن الفيل - شارع السيدة - العقار رقم 431 - القسم رقم 13 - بناية ستار سويت - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايته: تنمية التعليم العالي وحس الشراكة ليتمكن الشباب الصاعد من قيادة مجتمعاتهم ما بعد النزاعات الى الازدهار ويتحقق ذلك عبر بناء قدرات المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والتعليمية المحلية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تتبع المؤسسة الاستراتيجية التالية:

1 - التخفيف من الفقر خلال دعم المبادرات المؤسساتية المحلية لزيادة حركة التوظيف مما له تأثير مباشر على المستلزمات الأساسية للحياة.

2 - تدعيم بنى المؤسسات عبر تطوير القدرات الإدارية للمؤسسات الاقتصادية والتعليمية التي لها دور مباشر في التخفيف من الفقر.

3 - تشجيع مشاركة فعالة للمؤسسات الاقتصادية والتعليمية المحلية في تشكيل السياسات على المستوى المحلي والوطني والدولي.

وتقوم المؤسسة بذلك من خلال التفتيش عن دعم فعال ضمن المجتمع الهولندي تحديدا من المؤسسات الاقتصادية والتعليمية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد طارق مصطفى الشل.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق