جميع التشريعات

قرار رقم 71 08/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي بودو حركة»

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
08/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1744
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 08/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بودو حركة» المسجل تحت رقم 1399/د تاريخ 9/4/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17214 تاريخ 29/12/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بودو حركة»

مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «كيوكو شنكاي».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

محمد علي دياب الحركه - حوراء علي غندورة - علي توفيق دياب الحركه - زينب على دياب الحركه - حسين علي دياب الحركه - خديجه علي دياب الحركه - فاطمه حسين مهدي - جيهان سامي مكي - سلمى علي برو

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة في حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش