جميع التشريعات

مرسوم رقم 440 07/04/2017

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

النوع
مرسوم
الرقم
440
التاريخ
07/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1771-1772
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 440 تاريخ 07/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/8/2016 من القاضي السيد ابراهيم شكر المستشار الاضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت المتضمن طلب انهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/12/2016،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيد ابراهيم شكر (رقمه المالي 5) المستشار الاضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل