جميع التشريعات

مرسوم رقم 491 11/04/2017

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 11930 تاريخ 23/5/2014 (تحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول اليها)،

النوع
مرسوم
الرقم
491
التاريخ
11/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1846-1847
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 11930 تاريخ 23/05/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 491 تاريخ 11/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي واهدافها)، لا سيما المادتين 2 و3 منه،

بناء على المرسوم رقم 2494 تاريخ 9/2/2000 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997) لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2003 (تعديل شروط سن الدخول الى مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي)، لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2012 (تحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول اليها ومبادئها واهدافها العامة والخاصة ومحتوى مناهجها)،

بناء على المرسوم رقم 11930 تاريخ 23/5/2014 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2012 المتعلق بتحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول اليها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 117/2016 - 2017 تاريخ 15/2/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 11930 تاريخ 23/5/2014 لتصبح على الشكل الآتي:

«تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده