جميع التشريعات

علم وخبر رقم 693 10/04/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية اسحاق عبيد الخيرية» مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
693
التاريخ
10/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1808-1809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 693 تاريخ 10/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اسحاق عبيد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22254 تاريخ 26/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية اسحاق عبيد الخيرية».

مركزها: عين الرمانة - الشارع العام - العقار رقم 793 - القسم رقم 12 - ملك حسن رضا حمود - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إعانة اليتيم والمعاق الأكثر عوزاً مادياً ومعنوياً.

2 - مساعدة اليتيم والمعاق على كافة الأصعدة الصحية والنفسية سيما لجهة الطبابة والإستشفاء والدواء.

3 - إعانته بمساعدة مالية شهرية عند الضرورة ووفقاً للحاجة.

4 - تأمين الرعاية الصحية إغاثة وطوارئ وإسعاف ومراكز متنقلة لتأمين الأدوية وخاصة المزمنة.

5 - إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية إجتماعية وطبية.

6 - إنشاء حضانة لرعاية الأطفال والرضع واللقطاء ودار للأيتام والإهتمام بهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسحاق هادي عبيد

فاطمه محمود عياد

حمده عبد الهادي شومان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حمده عبد الهادي شومان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق