النص الكامل

مرسوم رقم 524 تاريخ 12/04/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة احكام القانون رقم 156 تاريخ 27/12/1999 تعتمد للتعيين بوظيفة طوبوغراف (فئة ثالثة) المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم الشروط الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين) اضافة الى حيازة شرطي الاجازة بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية والانتساب الى نقابة الطوبوغرافيين في لبنان.

المادة 2 من مرسوم رقم 524 تاريخ 12/04/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271579/article/2/