جميع التشريعات

علم وخبر رقم 724 12/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سان انجولو» {SAN ANGIOLO} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
724
التاريخ
12/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1860-1861
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2095 تاريخ 15/11/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 724 تاريخ 12/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سان انجولو» {SAN ANGIOLO} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19769 تاريخ 12/11/2015،

بناء على كتاب رئيس النيابة الرسولية اللاتينية برقم 22/2017 تاريخ 27/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سان انجولو» {SAN ANGIOLO}

مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 600 - ملك رهبانية الفرنسيسكان تراسانطا.

غايتها: - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية ودعم القطاعات المنتجة للثقافة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب توفيق سعيد بو مرعي

سابين كمال الاسطا

بسام جوزف ابو حيدر

ليليان ديب الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب توفيق سعيد بو مرعي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق