النص الكامل

قرار رقم 305 تاريخ 06/04/2017 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 . نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

-نوع وصنف السلعة (الثوم)

-الوزن

-طريقة التوضيب

-صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

-صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة 3 من قرار رقم 305 تاريخ 06/04/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271625/article/3/