النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب اعلام 3 / 2014 )

مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968

يحظر على كل شخص، حقيقي أو معنوي، إستقطاب أو تجميع المدخرات والأموال في لبنان، بصورة منظمة أو عرضية، وبأية وسيلة كانت، بغية إجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات إستثمار جماعي (صناديق أو شركات استثمار مشترك)، من أي فئة كانت، إلا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من هيئة الأسواق المالية. كما يحظر الترويج لهيئات الاستثمار الأجنبية أو الوطنية وتشجيع أي مستثمر، بأية وسيلة كانت، على توظيف أمواله فيها إلّا اذا أحيط علماً بالمخاطر والأعباء والعمولات التي تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته وإلتزاماته المالية،

«وبعد الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوظيف المقترح (Suitability) لملف المستثمر (Investor Profile)» .

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271630/article/1/