المادة 19
على الذين يروّجون أو يسوّقون لهيئات إستثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان، أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين، بالإضافة الى كتيب التعريف، البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز إدارتهم في لبنان. كما عليهم تزويد هيئة الأسواق المالية وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8)، كل شهر، بتقرير عن حجم الإكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتسويق «الهيئة» في لبنان.