النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب اعلام 3 / 2014 )

يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء شركة استثمار مشترك، ذات رأسمال ثابت (closed end -- capital fixe) أو متغير (open end -- capital variable)، على توافر الشروط التالية:

أن تكون الشركة المنوي تأسيسها شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الأساسي التالي:

أ - أن تكون غايتها محصورة بتوظيف أموالها وإفادة مساهميها من نتائج إدارتها لموجوداتها.

ب - أن لا يقل رأسمالها في أي وقت عن عشرة مليارات ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها.

ج - اشتراط عدم جواز تذرّع المساهمين القدامى، في حال كانت الشركة ذات رأسمال متغير، بأي حق أفضلية عند إصدار أسهم جديدة أو إعادة شراء الأسهم.

د - إصدار أسهم الشركة بشكل إسمي، وإمكانية إدراجها اذا كانت الشركة ذات رأسمال ثابت في سوق مالية منظمة، ونشر سعر السهم مرة واحدة على الأقل شهريا بوسائل الإعلام إذا كانت ذات رأسمال متغير.

ه - أن تكون أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير قابلة لإعادة الشراء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل الشركة خلال مهلة معينة من تاريخ العرض، وفقاً لما هو محدد في نظامها، مع إمكانية هذه الأخيرة بتعليق إعادة شراء الحصص إذا قضت بذلك ظروف استثنائية وذلك بصورة مؤقتة ووفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي.

و - الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (1)، وفي كل من الفقرات (ب) لجهة تضمين نظام لشركة نظام الشركة آلية محددة لإجراء التغييرات الجذرية المنصوص عنها في هذه الفقرة و(د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2)، والبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271630/article/5/