النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 9

المادة 9

تقدر القيمة البيعية للسهم أو الحصة (N.A.V) لهيئة الإستثمار الجماعي على أساس القيم والحقوق المكونة لها. فإذا كانت هذه الموجودات مدرجة في إحدى الأسواق المالية المنظمة فتقّيم وفق آخر سعر معلن. أما بالنسبة للقيم والحقوق غير المدرجة أو التي تم تعليق سعرها مؤقتاً في الأسواق المالية المنظمة، فإن تقييمها يتم على أساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقاً لقواعد الحيطة والحذر.

المادة 9 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271630/article/9/