جميع التشريعات

قرار رقم 95 20/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي نجمة الاقليم الرياضي» - برجا

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
20/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1831-1832
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 20/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نجمة الاقليم الرياضي» المسجل تحت رقم 3145/د تاريخ 20/9/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19552 تاريخ 28/1/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/2/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي نجمة الاقليم الرياضي».

مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «القوة البدنية والتربية البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مصطفى عدنان الجعيد - محمد خضر الخطيب - ريم عبد القادر بلطجي - عارف زكريا الخطيب - خليل محمد الشمعة - مصباح سعبد الشمعة - سليمه معروف رمضان.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المرخصتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش