جميع التشريعات

علم وخبر رقم 838 26/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى بعلبك الإعلامي» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
838
التاريخ
26/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/2017, ص. 1919-1920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 838 تاريخ 26/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى بعلبك الإعلامي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13593 تاريخ 22/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى بعلبك الإعلامي»

مركزها: بعلبك - ساحة عين بورضاي - العقار رقم 1101 - ملك حكمت شريف - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - حفظ وحماية حقوق الإعلاميين.

2 - بناء مركز إعلامي وثقافي يكون في خدمة الجميع.

3 - مساعدة طلاب الإختصاص الإعلامي من خلال دورات تدريبية.

4 - توثيق تاريخ الإعلام في بعلبك من خلال مركز أبحاث متخصص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نضال حسين صلح

سليمان علي امهز

محمد علي ابو اسبر

حكمت حمد شريف

مصطفى عبالله الشل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمت حمد شريف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق