جميع التشريعات

علم وخبر رقم 856 04/05/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1615 تاريخ 23/9/2010 للجمعية المسماة: «جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني» مركزها: خربة روحا - قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
856
التاريخ
04/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/2017, ص. 1927-1928
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 856 تاريخ 04/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 23/9/2010

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل

لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4223 تاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:

«جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 23/9/2010

واصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني، والمعروفة بالشباب البقاعي» {Bekaa Youth}.

بدلا من:

«جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني».

غايتها: 1 - اجتماعية

2 - ثقافية

3 - صحية، ويحق لها إنشاء المستوصفات.

4 - إرشادية.

5 - تنموية.

6 - خيرية.

7 - تربوية، ويحق لها إنشاء مراكز تدريب وتعليم وإنشاء المدارس والجامعات والمهنيات وفروعها.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - اجتماعية.

2 - ثقافية.

3 - صحية.

4 - إرشادية.

5 - تنموية.

6 - خيرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية من حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق