إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/13.500.000/ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الإحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط وإحصاء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم إدارية
النبذة 9 - لوازم إدارية أخرى
/13.500.000/ل.ل.
لتغطية نفقات بدل أجور عاملي تنظيفات ابتداءً من شهر آذار حتى نهاية العام 2017، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 17/3/2016 .
فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل