جميع التشريعات

مرسوم رقم 687 16/05/2017

قبول هبة مالية مقدمة من سفارة دولة تشيكيا في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة

النوع
مرسوم
الرقم
687
التاريخ
16/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 1993-1994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 687 تاريخ 16/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2017 تاريخ 16/3/2017 (هبة نقدية لصالح الهيئة العليا للاغاثة مقدمة من سفارة دولة تشيكيا في لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المالية المقدمة من سفارة دولة تشيكيا في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة بقيمة /200.000/ كورون تشيكي أي ما يوازي /11.607.000/ ل.ل (فقط أحد عشر مليوناً وستمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية)، وخصصت لتحسين ظروف السكن لبعض العائلات اللبنانية النازحة من بلدة الطفيل والتي تسكن في محافظتي بعلبك وجبل لبنان.

المادة 2

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية

/11.607.000/ ل.ل

(فقط أحد عشر مليوناً وستمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية)

المادة 3

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى

/11.607.000/ل.ل

(فقط أحد عشر مليوناً وستمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية)

المادة 4

يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً «للتناسيب الواردة في المادة الثالثة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات» وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

المادة 5

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقته.

المادة 6

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل