إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة، المقدمة من شركة {Droguerie de l'union S.A.L.} لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن كمية من الدواء، بقيمة /115.818.925/ ل.ل. (مائة وخمسة عشر مليوناً وثمانماية وثمانية عشر ألفاً وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية)، وفقاً للمواصفات المبينة أدناه.
النوع
الكمية
تاريخ الصلاحية
/6/
تشرين الاول 2017
/4/
كانون الاول 2017
/45/
آب 2017
/2/
ايلول 2017
Somatuline autogel 90 mg
Somatuline autogel 90 mg
Somatuline autogel 120 mg
Somatuline autogel 120 mg
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل