جميع التشريعات

تعميم رقم 11 19/05/2017

الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات

النوع
تعميم
الرقم
11
التاريخ
19/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، على ما يلي: «تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون. وتقيد في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات».

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996، (تنظيم محاسبة المواد) على ما يلي: «يكون التنازل بدون بدل بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم».

ولما كانت بعض الإدارات العامة تعرض على مجلس الوزراء المواضيع المتعلقة بقبول الهبات الواردة إليها من إدارات عامة أو مؤسسات أو بلديات تطبيقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية،

واستناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 63/2017 تاريخ 11/2/2017، تخضع الهبات الواردة الى الإدارات العامة من إدارة عامة اخرى أو من مؤسسة عامة أو من بلدية في قبولها الى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 وليس لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.