جميع التشريعات

علم وخبر رقم 953 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة العربية للتنمية» {Arab Development organization} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
953
التاريخ
16/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2049-2050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 953 تاريخ 16/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة العربية للتنمية» {Arab Development organization} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9471 تاريخ 5/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع نجيب عرداتي - العقار رقم 560 - القسم رقم 18 - بناية الفاخوري - بلوك B - ملك خليل احمد فاخوري - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الصحية والتربوية والإجتماعية والثقافية.

2 - إنشاء وإدارة مراكز للعناية بالمسنين ورعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

3 - تعزيز الوعي من مخاطر التلوث البيئي وغيرها من المخاطر والآفات التي تمس بالمجتمعات.

4 - إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق النامية والقرى الفقيرة.

5 - المساعدة في تمويل المشاريع المنتجة.

6 - تأهيل وتدريب الأفراد إجتماعياً وصحياً وتربوياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سحر سعد الدين شكري

خليل احمد فاخوري

كريم محمد جميل شعبان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم محمد جميل شعبان.

«الهيئة العربية للتنمية» {Arab Development organization}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق