جميع التشريعات

علم وخبر رقم 969 17/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «المشرقية المعاصرة» مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
969
التاريخ
17/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2056-2057
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 969 تاريخ 17/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المشرقية المعاصرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23200 تاريخ 9/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المشرقية المعاصرة»

مركزها: بعبدا - العقار رقم 707 - طريق القصر الجمهوري - ملك راهبات دير مار يوحنا حراش - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الكشف عن التراث الحضاري في لبنان ومثله في المشرق.

2 - تصدير الدراسات والترجمات والكتب وإقامة المعارض والمحاضرات عن الشؤون اللبنانية والمشرقية.

3 - العمل ضمن إطار نبذ التعصب والفئوية والإنفتاح على التيارات الإجتماعية اللبنانية كافة.

4 - إعتماد مبدأ الحوار وسيلة للعلاقات مع المشرقيين.

5 - العمل الإنساني بين الجماعات المهمشة.

6 - العمل بالشأن العام والشأن الإجتماعي والثقافي وتنمية مفهوم حقوق الإنسان.

7 - الإشتراك مع جمعيات ومؤسسات تعنى بعمل الشؤون الواردة سابقاً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. كميل منصور الخوري

انطوان جرجس المر

د. جورج زكي الحاج موسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كميل منصور الخوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق