جميع التشريعات

قرار رقم 135 06/05/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «النادي اللبناني للدراجات والسفر»

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
06/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2075-2076
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 06/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي اللبناني للدراجات والسفر» المسجل تحت رقم 2021/د تاريخ 10/6/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15997 تاريخ 28/1/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/2/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «النادي اللبناني للدراجات والسفر»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت

لمزاولة لعبة: الدراجات النارية

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مروان محمد طراف - غسان مروان الكيالي - خضر محمد صوفان - شادي كامل مخزوم - علي حمزة خليل - علي فايز شحرور - باسل علي عباس.

- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبه المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش