إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية لصالح إدارة الجمارك، ضمن برنامج الرقابة على الصادرات وأمن الحدود ذات الصلة (EXBS)، والبالغة قيمتها /185.607.85/ د.أ. أي ما يوازي /278.412.000/ ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وسبعون مليوناً وأربعماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن جهاز أشعة سينية، مبينة أوصافه في الجدول أدناه:
ماركة
طراز
موديل
موديل العام
رقم الهيكل
رقم التسلسلي
فورد فان
2013
7133502
RAPISCAN
636SV
1FTSS3EL4DDA68484
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل