الإستفادة:
أولا: يُشترط لإستفادة الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة، ما يلي:
.1أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد وتخلى عن العمل المأجور نهائياً بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد (60 - 64 سنة مكتملةً) أو أن يكون، وقبل بلوغه السن القانونية للتقاعد، أصيب بعجز كلي ودائم، خفّض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الأقل، على أن تتثبت المراقبة الطبية في الصندوق من حصول هذا العجز ودرجته، ويعاد النظر سنوياً بنسبة هذا العجز من قبل المراقبة الطبية.
2 . أن يكون من الأشخاص المشمولين في هذا النظام المحدّدين في المادة الأولى أعلاه ومنتسبا الى الصندوق بفروعه الثلاثة، وله مدة إشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة خدمة.
3 . أن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية.
4 . أن لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر.
5 . أن يسدّد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه.
ثانياً: يستفيد مع المضمون المتقاعد، أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، وبالشروط المحددة فيها، الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد أو العجز.
ثالثاً: في حال توفي المضمون المتقاعد أو توفي المضمون المشمول بهذا النظام، قبل تقاعده، وكانا من الأشخاص المحدّدين في المادة الأولى أعلاه وخاضعان الى الصندوق بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرين سنه، ينتقل حقهما بالإستفادة حصراً الى:
أ - الشريك الباقي على قيد الحياة، شرط:
. أن لا يكون قد تزوج ثانية.
. أن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
. أن لا يكون ممارساً لمهنة حرة.
. أن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
. أن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية.
. أن يسدّد جميع الإشتراكات المتوجبة عليه.
ب - الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، والأولاد المعوّقين الحاملين بطاقة إعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة دون تحديد للسن، شرط:
. أن لا يكونوا مستفيدين بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
. أن يكونوا مقيمين على الأراضي اللبنانية.
. أن يسدّدوا جميع الإشتراكات المتوجبة عليهم.
رابعاً: يُعلّق حق المضمون المتقاعد من الإستفادة من أحكام هذا النظام في حال عاد وخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي أو لأي نظام تغطية صحية عام آخر.
خامساً: يحتفظ المضمون المشمول بهذا النظام الذي ترك العمل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد وكان منتسباً الى الصندوق بفروعه الثلاثة وله مدة إشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا تقل بمجموعها عن 20 سنة خدمة، بحقه في الإنتساب الى هذا النظام لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد (60 - 64 سنة) مكتملة.