النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 115

المادة 115

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها:

1-على الوزارة، قبل الخامس عشر من كانون الاول 2021 ان ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الاولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لاحكام من هذا القانون وذلك بشكل اقراص مدمجة (CD).

2 - على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.

3 - يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.

المادة 115 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/115/