النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 121

المادة 121

في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج:

اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على الأسس ذاتها المعتمدة لانتخاب المقيمين.

لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

يعلق العمل، استثنائيا ولمرة واحدة، بالفقرة الاولى من المادة 121 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في ربيع العام 2022 حصرا. على ان تعود الفقرة الاولى من المادة 121 المذكورة اعلاه الى السريان في الدورات التي تلي.(وذلك بموجب قانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021)

المادة 121 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/121/