النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 22

المادة 22

في تفويض الصلاحيات:

يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.

يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.

المادة 22 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/22/