النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في نشر القوائم وتعميمها

قبل الخامس عشر من كانون الاول 2021، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية التي سبق وجمدت بتاريخ 30/3/2021 بالاضافة الى اسماء الناخبين الذين بلغوا الواحد والعشرين عاما بتاريخ يوم الانتخاب المقبل الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الخامس عشر من كانون الاول 2021 كحد اقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 32 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/32/