المادة 42
في دعوة الهيئات الناخبة:
تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.
قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ
في دعوة الهيئات الناخبة:
تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.
المادة 42 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/42/