النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 45

المادة 45

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في طلبات الترشيح:

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1. تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

- اسم المرشح الثلاثي

- تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب بترشيح نفسه عنها.

2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح للإنتخابات النيابية محدد ب 200.000.000 ل.ل

- إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

-نسخة عن قوائم الناخبين النهائية موثقة من مدير عام الاحوال الشخصية تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين التي تعتمد في الانتخابات النيابية لعام 2022

- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

المادة 45 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/45/