النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 52

المادة 52

في لوائح المرشحين:

يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.

تتحمل اللائحة مسؤولية عدم إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه ويحوّل المقعد لصاحب أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.

على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

المادة 52 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/52/