النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 66

المادة 66

في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي:

1 - يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناءً على طلب الهيئة.

2 - يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويُحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري.

المادة 66 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/66/