النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 نافذ

المادة 74

المادة 74

في موجبات وسائل الاعلام الخاص:

1 - لا يجوز لاية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية.

2 - اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.

- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.

- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

- الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

المادة 74 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/271942/article/74/