جميع التشريعات

مرسوم رقم 827 02/06/2017

الترخيص باستعمال كمية 35م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 500 منطقة ارده العقارية قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي - للاغراض الصناعية على سبيل التسوية

النوع
مرسوم
الرقم
827
التاريخ
02/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2159-2160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 827 تاريخ 02/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القراررقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة عل الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 8948/2000 تاريخ 5/12/2000 بحفر بئر في العقار رقم 500 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي وايصال تعزيل رقم 3636/2005 تاريخ 29/11/2005،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/10/2015 والمسجل بالرقم 170/إ/2015 من السيدين غسان وغازي عبدالله الغوراني بصفتهما مالكي العقار رقم 500 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا والمتضمن طلبهما الترخيص بضخ كمية 35 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 170/إ/2015 تاريخ 3/11/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمالكي العقار رقم 500 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا استعمال كمية 35م3 يومي (خمسة وثلاثون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة في العقار للأغراض الصناعية والمبين موقعها على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم على سبيل التسوية.

المادة 2

على المرخص لهما تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء

المادة 8

يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي 35م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 7.665.000 ل.ل (فقط سبعة ملايين وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل