جميع التشريعات

مرسوم رقم 809 02/06/2017

إبرام الملحق التعديلي لإتفاقية الهبة الموقع بتاريخ 6/2/2017 والمتضمن قبول هبة مالية إضافية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع

النوع
مرسوم
الرقم
809
التاريخ
02/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2160-2164
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4940 تاريخ 21/06/2019 (Art. 2)
مرسوم رقم 1046 تاريخ 11/07/2017 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 809 تاريخ 02/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بموجب المرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015 المعدل بموجب المرسوم رقم 3416 تاريخ 2/5/2016 (إبرام اتفاقية هبة وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني للتطوع)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017 وبتاريخ 10/5/217

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الملحق التعديلي لإتفاقية الهبة رقم TF010404 المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 6/2/2017 والمتضمن هبة مالية اضافية مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /2.000.000/د.أ (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.015.000.000/ل.ل.(فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع.

المادة 2

معدلة 27/06/2019

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4940 تاريخ 21/06/2019, المادة 1, من 27/06/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 28/6/2019

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/06/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018 .

  2. النسخة 2.0 · من 27/06/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4940 تاريخ 21/06/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 28/6/2019

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء الاول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية

الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على التنسيب:

الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1041 - مساعدات للاطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئة لا تتوخى الربح

البرنامج الوطني للتطوع /3.015.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 5

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.

المادة 6

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب ألا يتجاوز موضوع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل