جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1076 31/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للإقتصاد السلوكي نادج ليبانون» {Nudge Lebanon} مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1076
التاريخ
31/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2167-2168
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 31/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإقتصاد السلوكي - نادج ليبانون» {Nudge Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2306 تاريخ 1/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للإقتصاد السلوكي - نادج ليبانون» {Nudge Lebanon}

مركزها: فرن الشباك - شارع سامي الصلح - العقار رقم 4095 - مبنى شاهين - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: - تهدف الجمعية بشكل عام الى تثقيف وتوعية وتحفيز المواطن المستهلك وتوجيهه سلوكيا ليتمكن من لعب دوره كمواطن صالح ومسؤول في مجتمعه ووطنه وعالمه وبشكل خاص.

تهدف الجمعية الى:

. تعميم الممارسات الرشيدة في جميع مجالات الترغيب والتوعية على مسائل حماية المستهلك والمواطنية الصالحة.

. تعميم وسائل وتعاليم الاقتصاد السلوكي في الإدارات

العامة والجامعات والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي تتعاطى مسائل التوجيه السلوكي لغايات تنموية ومجتمعية.

. إعداد بحوث وتقارير حول مسائل الترغيب والتوجيه السلوكي.

. تقديم المشورة والمساعدات التقنية لهيئات القطاع العام والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في مجالات سياسات الترغيب والتوجيه السلوكي والمواطنية.

. توعية المستهلكين والمواطنين وتثقيفهم وإرشادهم في سائر مجالات التوجيه السلوكي والمواطنية الصالحة.

. المساهمة في مشاريع ومبادرات ذات علاقة بالتوجيه السلوكي والمواطنية الصالحة، في لبنان والدول النامية الاخرى.

. القيام بإختبارات التحكم العشوائية (Randomized Controlled Trials) في السياسات العامة.

. ولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها كما والتعاون مع الوزارات والمراجع الرسمية والجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة الاصول القانونية المرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مها حيدر حيدر

فادي علي مكي

مازن وسيم تاج الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها حيدر حيدر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق