جميع التشريعات

مرسوم رقم 850 06/06/2017

اعارة قطع أثرية الى بلدية صيدا لعرضها في الحديقة العامة عند واجهة مدينة صيدا البحرية

النوع
مرسوم
الرقم
850
التاريخ
06/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2017, ص. 2205-2206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 850 تاريخ 06/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب بلدية صيدا رقم 108/ص تاريخ 24/2/2016 المتضمن طلب إعارتها بصورة دائمة ثلاث قطع أثرية مكتشفة في الحفريات التي أجريت ضمن مشروع البنى التحتية في مدينة صيدا، وذلك من اجل عرضها في الحديقة العامة الواقعة عند واجهة مدينة صيدا البحرية،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعار الى مدينة صيدا ثلاثة قطع اثرية مبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والمحفوظ صور عنها لدى المديرية العامة للآثار والمرمزة وفق جردة هذه المديرية العامة بالارقام التالية: 300937 و301007 و301008، على ان يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.

المادة 2

تُعرض القطع الاثرية المذكورة في الحديقة العامة الواقعة عند واجهة مدينة صيدا البحرية، وتبقى في عهدة ومسؤولية بلدية صيدا طيلة مدة عرضها.

المادة 3

عند تضرر اي قطعة اثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل بلدية صيدا كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 4

يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.

المادة 5

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري