جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1168 08/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«تعاون بلا حدود للتنمية الموجهة» مركزها: رأس بعلبك - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1168
التاريخ
08/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2017, ص. 2211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1168 تاريخ 08/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تعاون بلا حدود للتنمية الموجهة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21840 تاريخ 19/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تعاون بلا حدود للتنمية الموجهة»

مركزها: رأس بعلبك - شارع العام - العقار رقم 1328 - ملك لورنس الياس فرح - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - بناء أطر التواصل الاجتماعي بين الشباب والفاعلين في العمل الإجتماعي والإقتصادي من خلال خلق مساحات مشتركة لهم تحثهم على تطوير مجتمعاتهم وإرساء أطر السلام وتمكنهم من لعب دور فعال في التنمية المحلية.

2 - ارساء أطر التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال القيام بأبحاث وتدريبات وورش عمل موجهة ونشر المعرفة.

3 - خلق فرص عمل للشباب وتثبيتهم في الأرياف من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المحلية والقيام بمشاريع تهدف الى تنمية الركائز الخمس لمصادر العيش المستدامة (البشرية، الإجتماعية، الإقتصادية، الموارد الطبيعية، البنى التحتية).

4 - مساعدة وتوجيه اللاعبين في سلاسل الإنتاج في مختلف القطاعات على استخدام التطبيقات البيئية التي تساعدهم عل الحد من الإنحباس الحراري والتأقلم معه.

5 - التواصل والتشارك مع السلطات المحلية والجمعيات الأهلية لخلق بيئة عمل وتعاون تساعد على إرساء اطر التنمية الريفية المستدامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شربل مطانيوس مطر

الياس يوسف غضبان

صادق علي الحجيري

الياس ميلاد العرجا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس ميلاد العرجا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق